Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 4, hlm. 158

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:

الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.

٢ - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.

الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:

وفيه أمران هما:

١ - التكليف.

٢ - القدرة على الوطء.

الأمر الأول: التكليف:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: دليل الشرط:

دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 158 (Shamela #127711, hlm. urut 1471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.