الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:
الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.
٢ - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.
الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:
وفيه أمران هما:
١ - التكليف.
٢ - القدرة على الوطء.
الأمر الأول: التكليف:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الجانب الأول: دليل الشرط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (٢).