Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 159

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيانهم.

٢ - دليل خروجهم.

٣ - توجيه خروجهم.

الجزء الأول: بيانهم:

الذين يخرجون بشرط التكليف هم:

١ - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.

٢ - الصغير الذي دون التمييز.

الجزء الثاني: دليل خروجهم:

دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الشرط.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: توجيه الشرط:

وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:

١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 159 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.