Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 160

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الرابع: ظهار الكافر:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الظهار.

٢ - تطبيق أحكام الظهار عليه.

الأمر الأول: حكم الظهار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الظهار من الكافر على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 160 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.