Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 161

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أن الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم.

٢ - أن الكافر يؤاخذ بأفعاله، بدليل إقامة الحد عليه، والظهار من أفعاله فيصح منه ويؤاخذ به كالحد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة الظهار من الكافر: بأن الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية، والكفارة هي الرافعة للتحريم، فإذا لم تصح لم يصح التحريم.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الظهار من الكافر: قوة دليله وضعف دليل القول الآخر بما يرد عليه من مناقشات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 161 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.