Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 163

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الجزء الأول: بيان الحالات:

تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:

الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.

الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه التطبيق حال الإسلام.

٢ - توجيه التطبيق حال الترافع.

الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.

الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:

وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (١).

الفرع الخامس: ظهار العبد:

وفيه أمران هما:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 163 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.