Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 164

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الأمر الثاني: الدليل:

دليل صحة ظهار العبد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل العبد فيها.

الفرع السادس: ظهار المميز:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان يعقله.

٢ - إذا كان لا يعقله.

الأمر الأول: إذا كان يعقله:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى يعقله.

٢ - حكم الظهار.

الجانب الأول: معنى عقل المميز للظهار:

عقل الميز للظهار علمه بأحكامه وما يترتب عليه.

الجانب الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المميز يعقل معنى الظهار صح الظهار منه ولزمته أحكامه.

الجزء الثاني: الدليل:

يدل لصحة الظهار من المميز إذا كان يعقله ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 164 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.