Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 167

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

١ - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.

٢ - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.

الفرع الثامن: ظهار السكران:

ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.

الفرع التاسع: ظهار المريض:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالمريض.

٢ - حكم الظهار.

الأمر الأول: المراد بالمريض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:

المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الجب.

٣ - الشلل.

٤ - السَّل.

٥ - الخصاء.

٦ - الوجاء.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 167 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.