Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 168

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

١ - إذا كان المرض مرجو الزوال.

٢ - إذا كان المرض غير مرجو الزوال.

الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الظهار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم.

الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الظهار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي:

١ - الجب.

٢ - الشلل.

٣ - السَّل.

٤ - الخصاء.

الجزء الثاني: حكم الطهار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 168 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.