Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 169

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الظهار من المريض الذي لا يرجى برؤه: أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة عند العودة إلى الوطء، ومن لا يرجى برؤه لن يعود إلى الوطء فلا يلزمه كفارة، وبذلك ينعدم أثر الظهار، وإذا انعدم أثره لم يكن له ثمرة فلا يصح.

المسألة الثانية: من لا يصح منه الظهار:

وفيه خمسة فروع هي:

١ - غير الزوج.

٢ - فاقد العقل.

٣ - الصبي.

٤ - العاجز عن الوطء.

٥ - مسلوب الإرادة.

الفرع الأول: الظهار من غير الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الأجنبي.

٢ - السيد.

٣ - المتزوج بعقد فاسد.

٤ - المتزوج بعقد باطل.

الأمر الأول: الأجنبي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانه.

٢ - الظهار منه.

الجانب الأول: بيان المراد بالأجنبي:

الراد بالأجنبي من ليس له عقد ولا شبهة عقد.

الجانب الثاني: الظهار منه:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال ظهار الأجنبي.

٢ - حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 169 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.