Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 175

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي: أن المعقود عليها عقدا فاسدا أجنبية من العاقد فيكون بالنسبة لها كالأجنبي.

الجانب الرابع: المتزوج بعقد باطل:

وفيه جزءان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكم ظهاره.

الجزء الأوّل: المثال:

من أمثلة الزواج بعقد باطل ما يأتي:

١ - زواج أخت الزوجة من الرضاع.

٢ - زواج عمة الزوجة من الرضاع.

الجزء الثاني: حكم الظهار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ظهار المتزوج بعقد باطل كالظهار من المتزوج بعقد فاسد وقد تقدم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار ظهار المتزوج بعقد باطل كظهار المتزوج بعقد فاسد: أن المعقود عليها أجنبية من العاقد في العقدين.

الفرع الثاني: ظهار فاقد العقل:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - توجيه عدم صحة الظهار منه.

الأمر الأوّل: أمثلة فاقد العقل:

من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 175 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.