Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 176

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

١ - المجنون.

٢ - المغمى عليه.

٣ - السكران.

٤ - المخدر.

٥ - النائم.

٦ - المعتوه، وهو من دون الجنون.

الأمر الثاني: توجيه عدم صحة الظهار منهم:

وجه عدم صحة الظهار ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١).

٢ - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.

الفرع الثالث: ظهار الصبي:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالصبي.

٢ - حكم الظهار.

الأمر الأوّل: بيان المراد بالصبي:

المراد بالصبي من دون التمييز.

الأمر الثاني: حكم الظهار منه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الصبي لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة ظهار الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة ظهار فاقد العقل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 176 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.