Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 177

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الفرع الرابع: ظهار العاجز عن الوطء:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم ظهاره.

الأمر الأوّل: أمثلة العاجز عن الوطء:

من أمثلة العاجز عن الوطء ما يأتي:

١ - المجبوب.

٢ - المشلول.

٣ - الخصي.

٤ - العنين.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: حكم الظهار:

ظهار العاجز عن الوطء غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة ظهار العاجز عن الوطء ما يأتي:

١ - أن الظهار للامتناع عن الوطء فإذا وجد العاجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأنَّ امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح.

٢ - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة فينعدم أثر الظهار فلا يصح.

الفرع الخامس: ظهار مسلوب الإرادة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكم ظهاره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 177 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.