Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 179

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:

يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.

الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان من لا يصح الظهار منها.

٢ - الدليل.

٣ - ما يلزم بالظهار منها.

الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:

١ - الأجنبية.

٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا.

٣ - المعقود عليها عقدا باطلا.

٤ - الأمة.

٥ - أم الولد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 179 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.