Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 180

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الأول ظهار الزوج

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.

الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يلزم.

٢ - حال اللزوم.

الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:

الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وجوب كفارة اليمين.

٢ - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:

وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 180 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.