ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.
الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يلزم.
٢ - حال اللزوم.
الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:
الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه وجوب كفارة اليمين.
٢ - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:
وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ مع قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.