Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 181

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

٢ - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:

وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.

الجانب الثاني: حال اللزوم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حال اللزوم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:

لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

المطلب الثاني ظهار الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

١ - مثال ظهار الزوجة.

٢ - حكمه.

٣ - لزوم الكفارة به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 181 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.