Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 182

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:

من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:

١ - أنت علي كبطن أبي.

٢ - أنت علي كبطن أخي.

٣ - أنت علي كبطن عمي.

المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ ولم يقل: واللاتي يظاهرن.

٢ - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.

٣ - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 182 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.