المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:
من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:
١ - أنت علي كبطن أبي.
٢ - أنت علي كبطن أخي.
٣ - أنت علي كبطن عمي.
المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (١).
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ ولم يقل: واللاتي يظاهرن.
٢ - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.
٣ - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.