المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:
وفيها فرعان هما:
١ - كفارة الظهار.
٢ - كفارة اليمين.
الفرع الأول: كفارة الظهار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:
القول الأوّل: أنها تلزمها.
القول الثاني: أنها لا تلزمها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة ﵃ بأن تكفر وتتزوجه.
٢ - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.