Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 183

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:

وفيها فرعان هما:

١ - كفارة الظهار.

٢ - كفارة اليمين.

الفرع الأول: كفارة الظهار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:

القول الأوّل: أنها تلزمها.

القول الثاني: أنها لا تلزمها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة ﵃ بأن تكفر وتتزوجه.

٢ - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 183 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.