Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 185

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:

يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.

الفرع الثاني: كفارة اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.

٢ - إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.

الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.

الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - الوجوب.

٢ - ما تجب به.

الجانب الأول: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 185 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.