Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 186

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

الجزء الأوّل: الوجوب:

إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢).

فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.

الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:

تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يحصل وطء.

٢ - إذا حصل الوطء بالإكراه.

الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 186 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.