Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 187

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث الثالث من يصح منه الظهار
  3. المطلب الثاني ظهار الزوجة

١ - أسباب عدم حصول الوطء.

٢ - توجيه عدم وجوب الكفارة.

الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء:

من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي:

١ - الامتناع.

٢ - الفرقة.

٣ - الموت.

الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي:

١ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٢ - أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 187 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.