Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 19

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

١ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.

الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:

وفيه أمران هما:

١ - أسباب العجز الجنسي.

٢ - حكم النكاح.

الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:

من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الشلل.

٣ - ضعف الرغبة الجنسية.

٤ - الجب.

٥ - الخصاء.

٦ - الوجاء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 19 (SanadKitab #127711, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.