Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 20

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

٧ - السل.

٨ - المرض.

٩ - الكبر.

١٠ - تناول الدواء القاطع للشهوة.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم النكاح حال القدرة المادية.

٢ - حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.

الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم النكاح:

إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحاً.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:

١ - أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.

٢ - أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.

٣ - أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:

١ - الخدمة من أحد الزوجين للآخر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 20 (SanadKitab #127711, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.