Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 21

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

٢ - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ (٢).

٣ - كفاية الزوجة المادية.

وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.

الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:

١ - إذا حصل به ضرر.

٢ - إذا لم يحصل به ضرر.

الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم النكاح.

الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:

١ - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.

٢ - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.

٣ - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.

الجزئية الثانية: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 21 (SanadKitab #127711, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.