Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 22

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢).

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.

خلاصة ما تقدم:

خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:

١ - الوجوب.

٢٠ - الاستحباب.

٣ - الإباحة.

٤ - التحريم.

٥ - الكراهة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 22 (SanadKitab #127711, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.