Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 23

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١)

وفيه فرعان هما:

١ - النكاح في حق الأسير.

٢ - النكاح في حق غير الأسير.

الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم النكاح.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم النكاح:

الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:

١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.

٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.

الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:

وفيه أمران هما:

١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.

٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.

الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 23 (SanadKitab #127711, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.