Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 24

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:

١ - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.

٢ - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.

الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

٢ - حكم النكاح.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم النكاح مع خوف العنت.

٢ - حكم النكاح من غير خوف العنت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 24 (SanadKitab #127711, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.