Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 202

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الأول ما تثبت الكفارة به

المبحث السابع كفارة الظهار

وفيه ستة مطالب هي:

١ - ما تثبت به.

٢ - وقت إخراجها.

٣ - تكررها.

٤ - سقوطها.

٥ - أنواعها.

٦ - النية في التكفير.

المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.

٢ - المراد بالعود.

المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:

وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 202 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.