Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 203

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الأول ما تثبت الكفارة به

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.

المسألة الثانية: المراد بالعود:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ على أقوال منها:

١ - أنَّه العزم على الوطء.

٢ - أنَّه الوطء نفسه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:

١ - أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.

٢ - القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.

٣ - أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 203 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.