Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 205

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

١ - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.

٢ - إذا كان التكفير بالإطعام.

المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان وقت الإخراج.

٢ - الدليل.

الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:

إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).

٣ - قوله ﷺ: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (٣).

المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:

وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 205 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.