١ - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
٢ - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان وقت الإخراج.
٢ - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:
إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢).
٣ - قوله ﷺ: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (٣).
المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:
وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.