Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 206

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - تكرر الكفارة بتكرر الظهار.

٢ - تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.

المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان التكرير قبل التكفير.

٢ - إذا كان التكرير بعد التكفير.

الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:

القول الأوّل: أنها لا تتكرر.

القول الثاني: أنها تكرر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 206 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.