Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 209

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

المسألة الثانية: تكرر الكفارة بتعدد المظاهر منهن:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الظهار بكلمة واحدة.

٢ - إذا كان الظهار بكلمات.

الفرع الأوّل: إذا كان الظهار بكلمة واحدة:

وفيه أمران هما:

١ - مثاله.

٢ - تعدد الكفارات.

الأمر الأوّل: المثال:

مثال الظهار من النساء بكلمة واحدة: أنتن كظهر أمي.

الأمر الثاني: تعدد الكفارات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارة بالظهار من المتعددات بكلمة واحدة على قولين:

القول الأوّل: أنها لا تعدد.

القول الثاني: أنها تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم التعدد بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 209 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.