Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 210

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

١ - أنَّه قول عمر (١) وعلي ﵄ ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

٢ - أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 210 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.