Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 211

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

١ - أن موجب الكفارة هو اليمين، والظهار الواحد يمين واحدة، واليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة.

٢ - أن اليمين تنحل بالحنث بوطء الواحدة فلا يعود الحنث بوطء ما بعدها، ونظيره لو حلف لا يأكل من ثمر بستان فيه عدد من الأنواع لم يلزمه أكثر من كفارة ولو أكل من جميع ما فيه؛ لأنَّ اليمين واحدة فكذلك الظهار من الزوجات بكلمة واحدة.

الفرع الثاني: إذا كان الظهار من النساء بكلمات:

وفيه أمران هما:

١ - مثاله.

٢ - تعدد الكفارات.

الأمر الأوّل: المثال:

من أمثلة تعدد الظهار من المتعددات ما يأتي:

١ - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي. ثمَّ يقول للأخرى: أنت علي كظهر أمي.

٢ - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت مثلها.

٣ - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت شريكتها.

الأمر الثاني: تعدد الكفارات:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 211 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.