Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 212

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:

القول الأوّل: أنها تتعدد.

القول الثاني: أنها لا تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:

١ - أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.

٢ - أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.

٣ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

٤ - أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 212 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.