Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 213

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الرابع سقوط الكفارة

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.

المطلب الرابع سقوط الكفارة

وفيه مسألتان هما:

١ - سقوطها بعد الحنث.

٢ - سقوطها قبل الحنث.

المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الكفارة بعد الحنث لا تسقط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 213 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.