Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 214

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الرابع سقوط الكفارة

المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:

وفيها فرعان هما:

١ - السقوط.

٢ - المسقطات.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: السقوط:

الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.

الفرع الثاني: المسقطات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الظهار مؤقتا.

٢ - إذا كان الظهار مطلقا.

الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:

من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:

١ - الموت من الزوجين أو أحدهما.

٢ - الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.

٣ - انتهاء المدة.

الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:

من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 214 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.