Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 215

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - الموت من الزوجين أو أحدهما.

٢ - الفرقة سواء كانت بالطلاق أم بالخلع أم بالفسخ.

المطلب الخامس أنواع الكفارة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - العتق.

٢ - الصيام.

٣ - الاطعام.

٤ - ترتيبها.

المسألة الأولى: العتق:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - شروط وجوبه.

٢ - شروط إجزائه.

٣ - سقوطه.

٤ - الانتقال عنه إلى الصيام.

الفرع الأوّل: شروط الوجوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن، وخادم، ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا.

٢ - معنى ملك الرقبة حقيقة.

٣ - ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 215 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.