الأمر الأوّل: ملك الرقبة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الاشتراط.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأوّل: الاشتراط:
ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.
٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (٣).