Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 216

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الأمر الأوّل: ملك الرقبة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الاشتراط.

٢ - دليل الاشتراط.

٣ - توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: الاشتراط:

ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 216 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.