Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 218

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة.

٢ - توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة.

الجزئية الأولى: عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة:

وفيها فقرتان هما:

١ - حدّ الزيادة الكثيرة.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الفقرة الأولى: حدّ الزيادة الكثيرة:

يرجع في حدّ الزيادة الكثيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف كثيرا، اعتبر كثيرا.

الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب التكفير بالرقبة إذا زاد ثمنها عن ثمن المثل كثيرا: أن الزيادة تضر المكفر والضرر لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة:

وفيها فقرتان هما:

١ - تحديد الزيادة اليسيرة.

٢ - توجيه الوجوب.

الفقرة الأولى: تحديد الزيادة اليسيرة:

يرجع في تحديد الزيادة اليسيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف يسيرا اعتبر يسيرا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التكفير بالرقبة إذا كانت زيادة ثمنها عن ثمن المثل يسيرة: ما يأتي:

١ - أن الزيادة اليسيرة لا ضرر فيها على المكفر.

٢ - أن الزيادة اليسيرة لا يسلم منها غالبا فلو منعت من التكفير بالرقبة لما وجب التكفير بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 218 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.