Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 222

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - الإيمان.

٢ - السلامة من العيوب.

٣ - عدم انعقاد سبب العتق.

٤ - عدم تعلق حق الغير

الأمر الأول: الإيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:

١ - قول الرسول ﷺ في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 222 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.