ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
١ - الإيمان.
٢ - السلامة من العيوب.
٣ - عدم انعقاد سبب العتق.
٤ - عدم تعلق حق الغير
الأمر الأول: الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:
١ - قول الرسول ﷺ في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.