Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 223

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

٢ - القياس على كفارة القتل.

٣ - أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 223 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.