الأمر الثاني: السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ضابط العيوب المؤثرة.
٢ - أمثلتها.
٣ - اشتراط السلامة منها.
الجانب الأول: ضابط العيوب المؤثرة:
العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:
١ - الجنون.
٢ - الشلل.
٣ - المرض الذي لا يرجى برؤه.
وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر، ومنها ما يأتي:
١ - العمى.
٢ - قطع بعض الأصابع.
الجانب الثالث: اشتراط السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.