Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 230

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفرع الثالث: سقوط العتق:

وفيه أمران هما:

١ - السقوط.

٢ - المسقطات.

الأمر الأول: السقوط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم السقوط.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: السقوط:

إذا لم يمكن العتق سقط.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل سقوط العتق بالعجز عنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه سقوط العتق بالعجز عنه: أن استمرار التكليف به مع العجز عنه تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه لهذه الأمة.

الأمر الثاني: ما يسقط به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المسقط.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان المسقط:

المسقط للعتق: هو العجز عنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 230 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.