Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 231

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يسقط العتق ما يأتي:

١ - عدم وجود الرقبة في الملك، ولا البيع.

٢ - عدم ملك ثمن الرقبة.

٣ - زيادة ثمن الرقبة عن الحاجة.

٤ - زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل زيادة كبيرة.

الفرع الرابع: الانتقال من الرقبة إلى الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - الانتقال مع القدرة.

٢ - الانتقال مع العجز.

الأمر الأول: الانتقال مع القدرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - حكم الانتقال.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجانب الأول: حكم الانتقال:

الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه لا يجوز ولا يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه: أن الكفارة مرتبة، فأولها العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

الجانب الثالث: الدليل:

الدليل على ترتيب الكفارة وعدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 231 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.