الجزء الأول: الانتقال:
إذا تحقق العجز عن التكفير بالرقبة شرع الانتقال إلى الصيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الانتقال من العتق إلى الصيام إذا تحقق العجز عن العتق:
ما تقدم في توجيه عدم جواز الانتقال من العتق حين القدرة عليه.
المسألة الثانية: الصيام:
وفيه أربعة فروع هي:
١ - حالة الانتقال.
٢ - مقداره.
٣ - تتابعه.
٤ - الانتقال منه إلى الاطعام.
الفرع الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الحال.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الأمر الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:
الانتقال إلى الصيام حين العجز عن العتق على نحو ما تقدم في العتق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: أن الترتيب بين خصال الكفارة واجب فأولها العتق ثم الصيام، ثم يليهما الاطعام.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: ما تقدم في الاستدلال للانتقال من العتق إلى الصيام.