Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 233

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الجزء الأول: الانتقال:

إذا تحقق العجز عن التكفير بالرقبة شرع الانتقال إلى الصيام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الانتقال من العتق إلى الصيام إذا تحقق العجز عن العتق:

ما تقدم في توجيه عدم جواز الانتقال من العتق حين القدرة عليه.

المسألة الثانية: الصيام:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - حالة الانتقال.

٢ - مقداره.

٣ - تتابعه.

٤ - الانتقال منه إلى الاطعام.

الفرع الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الحال.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الأمر الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

الانتقال إلى الصيام حين العجز عن العتق على نحو ما تقدم في العتق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: أن الترتيب بين خصال الكفارة واجب فأولها العتق ثم الصيام، ثم يليهما الاطعام.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: ما تقدم في الاستدلال للانتقال من العتق إلى الصيام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 233 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.