Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 234

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الفرع الثاني: مقدار الصيام:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار الصيام في كفارة الظهار شهران هلاليان إن بدئ من أول الشهر الهلالي، وإلا كان ستين يوما.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صيام الشهرين في كفارة الظهار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر المظاهر بصيام شهرين متتابعين كما في قصة سلمة بن صخر (٢). وقصة المجادلة (٣).

الفرع الثالث: التتابع في الصيام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يجب التتابع في الصيام فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - معنى التتابع.

٢ - حكمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 234 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.