Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 238

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - أن الوطء ليلا لا يفسد الصوم فلم ينقطع به التتابع كوطء غير المظاهر منها.

٢ - أن التتابع هو عدم فصل الصوم عن الصوم، وهذا حاصل مع الوطء

ليلا؛ لأن الصوم لا يفسد به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانقطاع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان التتابع بوطء المظاهر منها ليلا بما يأتي:

١ - أن عدم التماس شرط في الصوم، ومع الوطء لا يتحقق هذا الشرط، وفقد الشرط يبطل المشروط.

٢ - أن عدم التماس وصف للصوم، والوصف جزء من الموصوف لا يتحقق بدونه، والوطء يفقده فلا يتحقق الصوم معه.

الأمر الرابع: ما يسقط التتابع:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: ضابط ما يسقط التتابع:

الذي يسقط التتابع هو الفطر لعذر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 238 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.