١ - أن الوطء ليلا لا يفسد الصوم فلم ينقطع به التتابع كوطء غير المظاهر منها.
٢ - أن التتابع هو عدم فصل الصوم عن الصوم، وهذا حاصل مع الوطء
ليلا؛ لأن الصوم لا يفسد به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانقطاع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان التتابع بوطء المظاهر منها ليلا بما يأتي:
١ - أن عدم التماس شرط في الصوم، ومع الوطء لا يتحقق هذا الشرط، وفقد الشرط يبطل المشروط.
٢ - أن عدم التماس وصف للصوم، والوصف جزء من الموصوف لا يتحقق بدونه، والوطء يفقده فلا يتحقق الصوم معه.
الأمر الرابع: ما يسقط التتابع:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يسقط التتابع:
الذي يسقط التتابع هو الفطر لعذر.