١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة (٢) وسلمة بن صخر (٣).
الأمر الثاني: أسباب العجز:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الكبر.
٢ - المرض.
٣ - الشبق.
٤ - السفر.
الجانب الأول: الكبر:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط الكبر.
٢ - توجيه جواز الانتقال.
الجزء الأول: ضابط الكبر:
الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.
الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:
وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي: