Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 245

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة (٢) وسلمة بن صخر (٣).

الأمر الثاني: أسباب العجز:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الكبر.

٢ - المرض.

٣ - الشبق.

٤ - السفر.

الجانب الأول: الكبر:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط الكبر.

٢ - توجيه جواز الانتقال.

الجزء الأول: ضابط الكبر:

الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.

الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:

وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 245 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.