Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 246

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نقل أوس بن الصامت من الصيام إلى الإطعام لما قالت زوجته: إنه شيخ ما به من صيام (١).

٢ - أن الكبر يجوز الانتقال به إلى الاطعام من صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام فيجوز الانتقال به من صيام الكفارة من باب أولى.

الجانب الثاني: المرض:

وفيه جزءان هما:

١ - حد الرض.

٢ - توجيه الانتقال.

الجزء الأول: حد المرض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان الحد:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - المرجع في تقريره.

الفقرة الأولى: بيان الحد:

المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

١ - ما لا يطاق معه الصيام.

٢ - ما يشق معه الصيام.

٣ - ما يزيد بالصيام.

٤ - ما يتأخر برؤه مع الصيام.

الفقرة الثانية: المرجع في تقرير المرض:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 246 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.