Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 4, halaman 247

  1. الموضوع الخامس الظهار
  2. المبحث السابع كفارة الظهار
  3. المطلب الخامس أنواع الكفارة

الشيء الأول: بيان المرجع:

المرجع في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام هو الطب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام: أن الطب هو الذي يعرف المرض ويقدر خطورته، وسلبياته، ومضاعفاته، وما يحتاجه المريض وما يجتنبه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

١ - الفشل الكلوي لحاجة المريض به إلى الماء.

٢ - السكر لحاجة المريض به إلى تكرار تناول الطعام.

الجزء الثاني: الانتقال إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتقال:

إذا أدى المرض إلى العجز عن الصيام جاز الانتقال منه إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الانتقال بالمرض من الصيام إلى الإطعام: أنه يجوز الانتقال به من صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام فيجوز به الانتقال في كفارة الظهار من باب أولى.

الجانب الثالث: الشبق:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى الشبق.

٢ - الانتقال به إلى الإطعام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 4، ص 247 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.